شروط الانتفاع بالخدمة :    

 

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة. 

    الوثائق المطلوبة :   
  • الوثيقة الأصلية
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

    مراحل الخدمة :  
  • التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
  • وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
  • إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته


    الأطراف المتدخلة :     
    قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

    مكان إيداع الملف :    
    قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

       
    مكان الحصول على الخدمة : 
       قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

  • أجل الحصول على الخدمة :    
    خلال نفس اليوم. 

    المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :   

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995

    ملاحظات :   
    الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية
  • مختلف الشهادات العلمية والمدرسية
  • عقود الكراء.
    يستخلص معلوم قدره 750 مليم  عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى