• شروط الانتفاع بالخدمة : حصول وفاة 

    الوثائق المطلوبة   

  • أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه).
  • تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

     مراحل الخدمة :
  • تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر (قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر المكان) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى (حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية يتم الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى) وإمضاء المُعلِم بدفتر ترسيم الوفايات : في نظيرين

     ملاحظة 

  •  بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة.

    الأطراف المتدخلة :  
    القسم المكلف بالحالة المدنية بالدائرة البلدية

    مكان الحصول على الخدمة : 

  •  قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية ومحافظة المقابر الإسلامية        

     أجل الحصول على الخدمة :     

  • حينيِا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام).. 

    المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :    
    الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957   
       المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له