قـــــــــــــــــرار
من الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سليمان مؤرخ في 09/02/2026
يتعلق بكيفية تنظيم اختبار مهني لانتداب عملة من الوحدة الاولى عن
طريق التعاقد ليشغلوا خطة ( رافع فضلات )
لفائدة بلدية سليمان بعنوان سنة 2026
ان الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سليمان
بعد الاطلاع على الدستور
و على القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
و على الامر عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة
و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية و على جميع النصوص التي نقحته او تممته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 و القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 07 جوان 2021
و القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 .
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية .
و على الامر المؤرخ في 28 جانفي 1921 المتعلق باحداث بلدية سليمان
و على الامر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 المتعلق باحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالامر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 اوت 1992
و على الامر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك عملة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .
و على الامر عدد 2510 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات اصناف سلك عملة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية و مستويات التاجير .
و على الامر عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ و آليات الانتداب و الترقية و الترسيم بالبلديات .
و على منشور السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد 14 بتاريخ 18 سبتمبر 2018 المتعلق بكيفية تطبيق الاحكام المتعلقة بضبط صيغ و اليات الانتداب و الترقية و الترسيم بالبلديات .
و على منشور السيد وزير الداخلية عدد 02 المؤرخ في 05 مارس 2024 حول متابعة تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية
و على قرار السيد وزير الداخلية المؤرخ في 24 فيفري 2014 المتعلق بضبط نظام و برنامج الاختبارات و الامتحانات المهنية لانتداب و ترقية عملة الجماعات المحلية .
و على الملحق للقرار المؤرخ في 24 فيفري 2014 المتضمن للمدونة المهنية و ترتيب الخطط و المشمولات و شروط الترقية و الانتداب لعملة المجالس الجهوية و البلديات .
و على قرار الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سليمان المؤرخ مؤرخ في 07 جانفي 2026 يتعلق بضبط عدد و نوعية الخطط المراد سد شغورها عن طريق المناظرات الداخلية للترقية بالملفات و الامتحانات المهنية للترقية و المناظرات الخارجية للانتداب بعنوان سنة 2026 لفائدة بلدية سليمان
و على الشغور الحاصل بمجموع اعوان بلدية سليمان
و على الاعتمادات المرصودة بميزانية بلدية سليمن المصادق عليها بعنوان سنة 2026
قرر ما يلي:
الفصل الاول : يضبط هذا القرار كيفية تنظيم الاختبار المهني لانتداب عدد 10 عملة من الوحدة الاولى عن طريق التعاقد ليشغلوا خطة (رافع فضلات ) لفائدة بلدية سليمان بعنوان سنة 2026 .
الفصل 2 : يفتح الاختبار المهني بقرار من الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سليمان الذي يضبط :
- عدد الخطط المعروضة للاختبار المهني
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات
- تاريخ ختم قائمة الترشحات
- تاريخ اجراء الاختبار
الفصل 3 : تشرف على الاختبارات المهنية المشار اليها اعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية و تتولى هذه اللجنة :
- دراسة ملفات الترشح
- ختم قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات المهنية
- تحديد محتوى و مدة الاختبارات المهنية
- الاشراف على اجراء الاختبارات المهنية في الاختصاص المطلوب و تقييمها و اسناد الاعداد الخاصة بها
- ترتيب المترشحين المقبولين نهائيا حسب الجدارة
- اقتراح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية
* قائمة أصلية : تشتمل على اسماء المترشحين المقبولين بصفة نهائية حسب الجدارة و ذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها
* قائمة تكميلية : يتم اعداد هذه القائمة في حدود 50 % على اقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الاصلية لتمكين الادارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الاصلية الذين لم يلتحقوا بمركز عملهم .
- التصريح بالنتائج النهائية
الفصل 4 : يجب أن تتوفر لدى المترشحين للاختبار المهني المشار اليه أعلاه
* الشروط العامة :
- الشروط العامة المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983
- أن لا يتجاوز سن المترشح الاربعين (40) سنة على الاكثر عند تاريخ ختم الترشحات تحتسب وفق احكام الامر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 المتمم بالامر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 اوت 1992
- ان تتوفر لديهم الشروط الخاصة المضبوطة بالمدونة المهنية و ترتيب الخطط و المشمولات و شروط الترقية و الانتداب لعملة المجالس الجهوية و البلديات المصاحبة لقرار وزير الداخلية المؤرخ في 24 فيفري 2014
* الشروط الخاصة:
- عامل متعاقد صنف 3 اختصاص رافع فضلات قادر على القيام باعمال تتطلب مؤهلات بدنية و يستحسن ان يكون متعلما
الفصل 5 : يجب على المترشحين للاختبار المهني المشار اليه اعلاه تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني لبوابة المناظرات العمومية المعد في الغرض ثم سحب استمارة الترشح و ارسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول او البريد السريع مع الاشعار بالبلوغ باسم الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية على العنوان التالي : بلدية سليمان شارع الجمهورية سليمان 8020 و ترفق الاستمارة وجوبا بملف يتضمن الوثائق التالية :
* عند الترشح للاختبار المهني :
- استمارة ترشح يتم تعميرها و سحبها من الموقع الالكتروني لبوابة المناظرات العمومية www.concours.gov.tn
- نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة مجردة من الشهادة المدرسية او المهنية ان وجدت
- مضمون ولادة (الاصل ) لم يمض على تسليمه اكثر من ثلاثة (3) اشهر
- شهادة تثبت انجاز خدمات فعلية او شهادة ترسيم باحد مكاتب التشغيل بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها اكثر من ثلاثة (3) اشهر في تاريخ ختم الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالامر
- ظرفان خالصا معلوم البريد يحملان اسم و لقب المترشح و عنوانه بالكامل .
* بعد النجاح في الاختبار المهني : يتم تقديم الوثائق التالية :
- مضمون من سجل السوابق العدلية ( بطاقة عدد 3 الاصلية ) لم يمض على تاريخ تسليمه اكثر من ثلاثة (3 ) اشهر
- شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها اكثر من ثلاثة (3) اشهر تثبت ان المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية و الذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة
- نسخة مطابقة للاصل من الشهادة المدرسة
الفصل 6 : يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد غلق قائمة الترشحات او لم يصل عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاشعار بالبلوغ او البريد السريع او لم يتضمن جميع الوثائق المشار اليها بالفصل الخامس من هذا القرار مع كتابة عبارة " لا يفتح مناظرة خارجية مع التنصيص على الاختصاص المشارك فيه , و تعتمد لجنة الاختبار المهني ختم البريد لتحديد تاريخ ارسال ملف الترشح و لا يمكن الترشح لاكثر من اختصاص .
الفصل 7 : يمكن لرئيس اللجنة عند الاقتضاء دعوة كل من يرى فائدة في حضور اعمال اللجنة من ذوي الاختصاص المطلوب او الخبرة في مجال الاختبارات المهنية من الادارة البلدية او الادارات الجهوية للمشاركة في اعمال اللجنة دون المشاركة في المداولات .
الفصل 8 : يخضع المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم الى اختبارات تطبيقية و تقوم الادارة بتمكين المترشحين من الادوات
و المواد الضرورية حسب الاختصاصات لاجتياز الاختبارات .
الفصل 9 : تتولى اللجنة المشرفة على اجراء الاختبار المهني اسناد الى كل مترشح عدد مرقم من صفر (0) الى عشرين (20).
الفصل 10 : لا يصرح بنجاح اي مترشح لم يتحصل على عدد يساوي او يفوق عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار المجرى عليه و اذا تحصل عدة مترشحين على نفس العدد تكون أولوية الانتداب لاكبرهم سنا .
الفصل 11 : تضبط بصفة نهائية القائمة الاصلية و القائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في الاختبار المهني لانتداب عملة متعاقدين من الوحدة الاولى طبقا للبيانات المشار اليها اعلاه من قبل الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سليمان .
الفصل 12 : تتولى بلدية سليمان التصريح بالقائمة الاصلية للناجحين عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لبوابة المناظرات العمومية و الموقع الالكتروني لبلدية سليمان و استدعاء المترشحين الناحجين بها للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالبلوغ و بعد انقضاء شهر ( 30 يوما) على اقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الاصلية , تتولى الادارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالبلوغ بان عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15 ) يوما او يعتبرون رافضين للتسمية و يحذفون من القائمة الاصلية للمترشحين الناجحين في الاختبار المهني و يتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية و ذلك حسب الترتيب التفاضلي و ينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) اشهر على اقصى تقدير من تاريخ التصريح بالقائمة الاصلية للناجحين .
الفصل 13 : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية و الموقع الالكتروني لبلدية سليمان .
سليمان في : 09/02/2026