إن رئيس بلدية سليمان
بعد إطلاعه على القانون الأساسي عـ29ـدد لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 و المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
و على المجلة الجنائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 09 جويلية 1913 و خاصة الفصلين 315 و 316.
و على الأمر المؤرخ في 28 جانفي 1921 المتعلق بإحداث بلدية سليمان.
و على القانون عـ05ـدد لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية.
و على القانون عـ122ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير و المنقح بالقانون عـ78ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003.
و على القانون عـ59ـدد لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون عـ30ـدد لسنة 2016 المؤرخ في 05 أفريل 2016.
و على الأمر عـ65ـدد لسنة 1966 المؤرخ في 19 فيفري 1966 المتعلق بمقاومة داء الكلب.
و على الأمر الحكومي عـ433ـدد لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 و المتعلق بضبط قائمة الخطايا و المخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
و على القرار المؤرخ في 13 أفريل 1985 المتعلق بمكافحة داء الكلب.
قــــــرر ما يلـــي :
الفصل الأول: بحجر تحجيرا تاما اصطحاب الكلاب الشرسة و الخطرة على طول الشريط الساحلي للشواطئ التابعة لبلدية سليمان.
و كل مخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل الثاني: رؤساء مراكز الأمن الوطني و الحرس الوطني و الشرطة البلدية و رئيس مكتب الشرطة البيئية مكلفون بتنفيذ هذا القرار.