شروط الانتفاع بالخدمة :    

 

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة. 

    الوثائق المطلوبة :   
  • الوثيقة الأصلية
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

    مراحل الخدمة :  
  • التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
  • وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
  • إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته


    الأطراف المتدخلة :     
    قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

    مكان إيداع الملف :    
    قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

       
    مكان الحصول على الخدمة : 
       قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

  • أجل الحصول على الخدمة :    
    خلال نفس اليوم. 

    المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :   

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995

    ملاحظات :   
    الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية
  • مختلف الشهادات العلمية والمدرسية
  • عقود الكراء.
    يستخلص معلوم قدره 750 مليم  عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى

 

شروط الانتفاع بالخدمة : 

 

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء
  • غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
  • محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
  • أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
  • أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته
  • أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)

    ملاحظة :
    بالنسبة للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء  تتم تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر


    الوثائق المطلوبة :  

  • الوثيقة المراد التعريف بها
  • الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).


    مراحل الخدمة :    

  • تقديم الوثيقة المراد التعريف بالإمضاء عليها.
  • إمضاؤها حينيا أمام العون الإداري المكلف بمباشرة التعريف بالإمضاء
  • نقل البيانات بالسجل الرسمي المفتوح للغرض والإمضاء بالدفتر من طرف طالب الخدمة أمام الإرشادات المدونة به الخاصة بوثيقته
  • خلاص المعلوم وتسلم وصل في ذلك والتنصيص على ذلك بالوثيقة المعرف بالإمضاء عليها
  • وضع الإرشادات والأختام اللازمة والتاريخ على الوثيقة.
  • توقيع العون مع ذكر البيانات اللازمة (الهوية والصفة).

     الأطراف المتدخلة :  
       قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية


     مكان إيداع الملف :

         قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية.
    مكان الحصول على الخدمة :

         قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية   

    أجل الحصول على الخدمة :     
    خلال نفس اليوم. 

      المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :     

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
  • القانون عدد 18 لسنة 1999 مؤرخ في 1 مارس 1999 متمم للقانون عدد 27 مؤرخ في 22 مارس 1993 حول بطاقة التعريف
  • الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ الأصل
  • الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية
  • قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995

    ملاحظة هامة :  
    التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا.    

 

المراجع

  • مجلة الجباية المحلية

القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 13 فيفري 1997

الامر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007

الامر عدد 1186 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007

-المعلوم على العقارات المبنية

تخضع العقارات  المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجمعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى المعلوم على العقارات المبنية  باستثناء العقارات المعدة لنشاط تجاري و يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة.

-يستوجب المعلوم على العقارات المبنية على مالك العقار أو المنتفع به و في صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم على العقارات المبنية من طرف حائز العقار أو شاغله

-توظيف المعلوم

* يتعين على المطالبين بالمعلوم تحرير و ايداع تصريح لدى مصالح الجماعات المحلية المختصة حسب انموذج توفره الادارة خلال الثلاثين يوما (30) الموالية لبداية عملية الاحصاء .

* يمكن للمطالبين بالمعلوم أن يقدموا اعتراضاتهم الى لجنة المراجعة في أجل شهر (30 يوما) من تاريخ اعلامهم بمبلغ المعلوم على عقاراتهم و يجب ان تكون كتابية و مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة.

* يتعين على كل مشتر لعقارخاضع للمعلوم ان يتحقق من ان المعلوم الموظف على العقار الى تاريخ يوم البيع قد تم دفعه و في صورة عدم الدفع يصبح المشتري متضامنا مع البائع في ما تخلد من المعلوم المستوجب قبل انتقال الملكية.

* و ينطبق هذا الاجراء على المشتري لعقارات مبنية وقع التفويت فيها بإذن من المحاكم.

الاعفاء

تعفى من المعلوم

-العقارات المبنية التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية أو الجماعات المحلية , مالم تكن مسوغة.

-المساجد و العقارات المبنية المخصصة للتعبد و الزوايا

-العقارات التي تملكها الدول الاجنبية و المعدة لايواء المصالح الادارية التابعة للسفارات و القنصليات أو المخصصة لسكن السفراء و القناصل المعتمدين لدى الدولة التونسية شريطة المعاملة بالمثل.

-العقارات المبنية التي تملكها المنظمات العالمية المتمتعة بالصفة الديبلوماسية.

-العقارات المبنية التي تملكها او تشغلها بدون مقابل الجمعية الخيرية.

*يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2 %من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المبنية تضرب في المساحة المغطاة للعقار.

تقــع سليمان  على مسافة 30 كلم عن تونس العاصمة و 10 كلم عن قرنبالية و 39 كلم عن نابل.

من اهم  مميزات موقع مدينة سليمان اطلالتها على البحر الابيض المتوسط عبر خليج تونس ويمتد شريط ساحل المدينة على مسافة 30 كلم ما يؤهلها لتكون منطقة سياحية فضلا عما توفره من ثروات بحرية يـؤمنها قطاع الصيد البحري.           

كمـا تتميز المدينة بحركية اقتصادية نشيطة تبعا لموقعها القريب من العاصمة  بحيث يمكن إعتبارها ضاحيــة جنوبية لتونس هذا علاوة على ما تتميز به أراضيها من خصوبة تجعل منها منطقة فلاحية بالأساس. هذا إلى جانب العوامل المناخية الملائمة . وقد شجعت هذه العوامل على خلق حركية إقتصادية متنوعة  و شهدت هذه الحركية تطورا ذا نسق سريع في جل الميادين :

الفلاحة:  تتميز المنطقة الفلاحية بسليمان بغابة للقوارص وإنتاج الزراعات السقوية لا سيما بعدما تم تجهيز كامل المنطقة الفلاحية بشبكات للري مزودة من مياه قناة مجردة الوطن القبلي هذا علاوة على تطور قطاع تربية الماشية بالمنطقة نظرا لتوفر مساحات من المراعي يستغلها المربون في الزراعات الكبرى و العلفية.

الصناعة : تبعا لطبيعة نشاطها الفلاحي من جهة و قربها من العاصمة من جهة أخــرى  توجد بسليمان منطقة صناعية إستقطبت اهتمام الباعثين الصناعيين في إختصاصات مختلفة أهمهــا ذات الصلة بالصناعات الغذائية كمعامل الحليب و مصانع التحويل الغذائي هذا إلى جانب عدد من المصانع ذات الإنتاج المعـد للتصدير.

السياحــة : تستقطب مدينة سليمان السياح الاجانب من مختلف الجنسيات وعلى مدار السنة و بها مجموعة من النزل للغرض هذا و تحتل السياحة الداخلية لا سيما الصيفية منها مكانة هامة جدا لما يتميز به شاطئ سليمان من نظافة تترجم العناية التي توليها بلدية المكان بالمحيط.

 

تعرف مدينة سليمان طقسا معتدلا و بالرغم من وجودها بسهل بالقرب من الساحل البحري تتلقى سليمان كميات محدودة من الأمطار تتوزع على كامل السنة بمعدل 79 يوما و تتراوح بين 500 و 600 مم سنويا . و تخضع المدينة عادة للرياح الشمالية الغربية و خاصة الغربية. اما الحرارة فهي معتدلة  و ذلك نتيجة للتأثيارات البحرية و غير مستقرة و يقدر معدلها السنوي بـ 18 درجة  أما المعدل الصيفي فهو 28 درجة و المعدل الشتوي 11 درجة. هذه العوامل المناخية مواتية لتعاطي النشاط الزراعي بالمنطقة لا سيما فيما يتعلق بالأشجار المثمرة و الزراعات السقوية للخضروات. هذا علاوة على ما  يوفره هذا المناخ من إستقطاب سياحي و صناعي تونسي و أجنبي.

مذكرة الأحداث

الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

الحوكمة المحلية

للإتصال بنا

بلدية سليمان

72290299-72290103

commune.de.soliman@gmail.com

ساحة قصر المدينة, 8020 سليمان

الشبكات الإجتماعية

إخترنا لكم

سبر للآراء

Nothing found!