أن يكون المواطن مالكا (أو موكلا قانونيا) للعقار المزمع تقسيمه  vf

  • أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
  • أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري بها العمل

    الوثائق المطلوبة:  
  • مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي     
  • مذكرة تقديم لعملية التقسيم
  • وثيقة تملك.
  • مثال موقعي.
  • مثال الرسم العقاري.
  • مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل.
  • رسم جملي ورسم بياني.
  • كراس الشروط.
  • رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال
  • شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز – الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه).
  • شروط وكيفية إنجاز الأشغال.
  • مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط.
  • قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري

    مراحل الخدمة:   
  • تسليم الملف والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة
  • الدراسة وإجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء.
  • عرض الملف على اللجنة الفنية
  • بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية يتم إعداد قرار في منح الترخيص على التقسيم أو الرفض المعلل
  • تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض

الأطراف المتدخلة
 مصلحة مراقبة التقاسيم 

مكان إيداع الملف:         
مصلحة مراقبة التقاسيم.  

مكان الحصول على الخدمة:        
     مصلحة مراقبة التقاسيم     

اجل الحصول على الخدمة:     

  • يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 اشهر من تاريخ مطلب تام الموجب
  • يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه

    المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:   
  • القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة
        التهيئة الترابية و التعمير
  • قرار وزير التجهيز و الإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه

 

الوثائق المكونة لملف رخصة البناء :

·مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه

·شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى تثبت أن قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها ملك له (3 نظائر)

·بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع (2 نظائر)

·مشروع بناء في خمسة نظائر (5 نظائر)

·وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات (3 نظائر)

·وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء (2 نظائر)

·دراسة فنية للنجاعة الحراريةللمباني المعدة للسكن الجماعي و للمباني المعدة للمكاتبو التي تفوق مساحتها المغطاة 500م²(معدة من طرف مهندس معماري أو مكتب دراسات و مصادق عليها من طرف مكتب مراقبة مرخص من وزارة التجهيز و الإسكان (2 نظائر)

·مذكرة تقديمية بالنسبة للتراخيص المتعلقة بالمنطقة الصناعية (2 نظائر)

·نسخة من بطاقة التعريف الوطنية(نظائر)

لا يمكن لضابط الحالة المدنية تصحيح رسم ما لم يأذن به القاضي من المحكمة الإبتدائية من المكان الذي توجد فيه وثيقة.

بالنسبة للهيئات الدبلوماسيين والقناصل، تصبح المحكمة الإبتدائية بتونس مرجع النظر

الإجراءات

يقع توجيه الحكم بالتصحيح من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية إلى ضابط الحالة المدنية لإجراء اللازم

 

شروط الانتفاع بالخدمة : الإكتفاء بتقديم الطلب.

 الوثائق المطلوبة :   

 

  • إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
  • أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
  • بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
  • دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد


    مراحل الخدمة

  • تقديم طلب من طرف المعني بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة أو إضافة وثيقة حالة مدنية أو عدد الرسم والسنة واليوم بالنسبة لمضمون الولادة (مع ضرورة الإفادة هل هو رسم أصلي أم تصريح أم حكم
  • بالنسبة لمضمون زواج (هل أبرم لدى ضابط الحالة المدنية).


    ملاحظات : تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم وأصوله وفروعه ووليه ونائبه القانوني وزوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا كما تسلم مجانا مضامين ذات صبغة إدارية إلى وكيل الجمهورية وإلى مختلف المصالح الإدارية.

    الأطراف المتدخلة :

  • ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية


      مكان الحصول على الخدمة

  • قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية
  • المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة).
  • المكتب الخاص بالمواليد بالخارج بالنسبة لطالبي مضامين الولادة    
  • مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة


    أجل الحصول على الخدمة :
    خلال 24 ساعة من تقديم الطلب 

    المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

  • القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
  • القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

 

مذكرة الأحداث

الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

الحوكمة المحلية

للإتصال بنا

بلدية سليمان

72290299-72290103

commune.de.soliman@gmail.com

ساحة قصر المدينة, 8020 سليمان

الشبكات الإجتماعية

إخترنا لكم

سبر للآراء

Nothing found!