لا يمكن لضابط الحالة المدنية تصحيح رسم ما لم يأذن به القاضي من المحكمة الإبتدائية من المكان الذي توجد فيه وثيقة.

بالنسبة للهيئات الدبلوماسيين والقناصل، تصبح المحكمة الإبتدائية بتونس مرجع النظر

الإجراءات

يقع توجيه الحكم بالتصحيح من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية إلى ضابط الحالة المدنية لإجراء اللازم

 

شروط الانتفاع بالخدمة : الإكتفاء بتقديم الطلب.

 الوثائق المطلوبة :   

 

  • إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
  • أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
  • بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
  • دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد


    مراحل الخدمة

  • تقديم طلب من طرف المعني بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة أو إضافة وثيقة حالة مدنية أو عدد الرسم والسنة واليوم بالنسبة لمضمون الولادة (مع ضرورة الإفادة هل هو رسم أصلي أم تصريح أم حكم
  • بالنسبة لمضمون زواج (هل أبرم لدى ضابط الحالة المدنية).


    ملاحظات : تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم وأصوله وفروعه ووليه ونائبه القانوني وزوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا كما تسلم مجانا مضامين ذات صبغة إدارية إلى وكيل الجمهورية وإلى مختلف المصالح الإدارية.

    الأطراف المتدخلة :

  • ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية


      مكان الحصول على الخدمة

  • قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية
  • المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة).
  • المكتب الخاص بالمواليد بالخارج بالنسبة لطالبي مضامين الولادة    
  • مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة


    أجل الحصول على الخدمة :
    خلال 24 ساعة من تقديم الطلب 

    المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

  • القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
  • القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

 

شروط الانتفاع بالخدمة:    أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا 

 الوثائق المطلوبة:   

  • صورة شمسية لرئيس العائلة "اختيارية
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج 
  • مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي


    مراحل الخدمة:
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة
  • بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر  
            العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوج

    الأطراف المتدخلة: 
       ضابط الحالة المدنية 

     مكان الحصول على الخدمة:  
    قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية     

      أجل الحصول على الخدمة: 
     حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات   

    المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:   

  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 افريل 1970
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.

   توصيات هامة:  

 

  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك
  • كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي
  • في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك
  • وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي
  • يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة

 

 

 شروط الانتفاع بالخدمـة :        

توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج

  • بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة
  • رضا الزوجين
  • خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين
  • تسمية مهر للزوجة

    الوثـائق المطلوبـة
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • الشهادة الطبية لإتمام الزواج
  • نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
  • إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
  • موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
  • مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
  • ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني ...)
  • بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب
  • شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة.
  •  الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين).

    مراحـل الخدمـة
     
  • إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي


    الأطـراف المتدخلـة 
    ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية   
    الآجــال :   

    من يومين إلى أسبوع 
    مكـان الحصول على الخدمـة
      قصر البلدية و الدوائر البلدية
       أجـل الحصول على الخدمـة   
    من يومين إلى أسبوع.

     المراجع التشريعية و / أو الترتيبية    

  • الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
  • الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له
  • القوانين الأساسية الخاصة بـ : الأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين

 

الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس:        

الوثـائق المطلوبـة

 

  • مضمون حديث العهد لكل من الزوجين
  • صورة من جواز سفر لكل من الزوجين
  • شهادة طبية لغاية الزواج لكل من الزوجين
  • ترخيص في الزواج لكل من الزوجين مسلم من قبل السفارة أو القنصلية الراجع إليها بالنظر كلاهما
  • شهادة عزوبية لكل من الزوجين في صورة عدم زواجهما
  • حكم بالطلاق بات ونهائي إذا كان أحد الزوجين مطلق
  • مضمون وفاة القرين إذا كان احد الزوجين أرمل
  • بالنسبة للسن القانوني لعقد الزواج بتونس 18 سنة كاملة للرجل والمرأة وقبل هذا السن وجوب تقديم إذن قضائي 
  • ترجمة الوثائق المطلوبة بالنسبة للزوجة

 

  • ملاحظة:   
  • إيداع الوثائق المطلوبة قبل اسبوع على الأقل من تاريخ عقد الزواج لدى إحدى دوائر بلدية تونس ولا يتجاوز تاريخ صلوحية الوثائق عشرين يوما قبل تاريخ العقد

مذكرة الأحداث

الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

الحوكمة المحلية

للإتصال بنا

بلدية سليمان

72290299-72290103

commune.de.soliman@gmail.com

ساحة قصر المدينة, 8020 سليمان

الشبكات الإجتماعية

إخترنا لكم

سبر للآراء

Nothing found!