شروط الانتفاع بالخدمة :
- 
أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
- 
أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
 الوثائق المطلوبة :
- 
الوثيقة الأصلية
- 
النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
 مراحل الخدمة :
- 
التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
- 
وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
- 
إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته
 الأطراف المتدخلة :
 قسم الحالة المدنية بالدائرة البلديةمكان إيداع الملف : 
 قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
 مكان الحصول على الخدمة :
 قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
- 
أجل الحصول على الخدمة : 
 خلال نفس اليوم.
 المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
- 
القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.
- 
الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
- 
قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
 ملاحظات :
 الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية
- 
مختلف الشهادات العلمية والمدرسية
- 
عقود الكراء.
 يستخلص معلوم قدره 750 مليم عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى
 
						
												
						 
                                                                     
                                                                     
							
														 
							
														 
							
														 
		 
		 
		 
		 
		