شروط الانتفاع بالخدمة :
-
أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
-
أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
الوثائق المطلوبة : -
الوثيقة الأصلية
-
النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
مراحل الخدمة : -
التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
-
وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
-
إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته
الأطراف المتدخلة :
قسم الحالة المدنية بالدائرة البلديةمكان إيداع الملف :
قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
مكان الحصول على الخدمة :
قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية -
أجل الحصول على الخدمة :
خلال نفس اليوم.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية : -
القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.
-
الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
-
قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
ملاحظات :
الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية -
مختلف الشهادات العلمية والمدرسية
-
عقود الكراء.
يستخلص معلوم قدره 750 مليم عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى