شروط الانتفاع بالخدمة :
-
أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء
-
غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
-
محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
-
أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
-
أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته
-
أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)
ملاحظة :
بالنسبة للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تتم تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر
الوثائق المطلوبة : -
الوثيقة المراد التعريف بها
-
الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).
مراحل الخدمة : -
تقديم الوثيقة المراد التعريف بالإمضاء عليها.
-
إمضاؤها حينيا أمام العون الإداري المكلف بمباشرة التعريف بالإمضاء
-
نقل البيانات بالسجل الرسمي المفتوح للغرض والإمضاء بالدفتر من طرف طالب الخدمة أمام الإرشادات المدونة به الخاصة بوثيقته
-
خلاص المعلوم وتسلم وصل في ذلك والتنصيص على ذلك بالوثيقة المعرف بالإمضاء عليها
-
وضع الإرشادات والأختام اللازمة والتاريخ على الوثيقة.
-
توقيع العون مع ذكر البيانات اللازمة (الهوية والصفة).
الأطراف المتدخلة :
قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
مكان إيداع الملف :قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية.
مكان الحصول على الخدمة :قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
أجل الحصول على الخدمة :
خلال نفس اليوم.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية : -
القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
-
القانون عدد 18 لسنة 1999 مؤرخ في 1 مارس 1999 متمم للقانون عدد 27 مؤرخ في 22 مارس 1993 حول بطاقة التعريف
-
الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء
-
الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ الأصل
-
الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية
-
قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995
ملاحظة هامة :
التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا.