شروط الانتفاع بالخدمة
- 
ولادة مولودالوثائق المطلوبة 
- 
الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى- إعلام من طرف من عاين الولادة - إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة - أو كل من شاهد الوضع 
- 
أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل- بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم - أو الدفتر العائلي - أو مضمون ولادة أحد الأبناء - إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات 
- 
ملاحظـة :
 الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
 مراحـل الخدمـة :
 تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات (في نظيرين)
 الأطـراف المتدخلـة :
 ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية
 الآجــال :
 يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة.
- 
بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
 
 مكـان الحصول على الخدمـة :
 قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية.المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة : 
- 
الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في
 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
- 
الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.
- 
منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
 
						
												
						 
                                                                     
                                                                     
							
														 
							
														 
							
														 
		 
		 
		 
		 
		