شروط الانتفاع بالخدمة
-
ولادة مولود
الوثائق المطلوبة
-
الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى
- إعلام من طرف من عاين الولادة
- إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
- أو كل من شاهد الوضع
-
أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل
- بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم
- أو الدفتر العائلي
- أو مضمون ولادة أحد الأبناء
- إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
-
ملاحظـة :
الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
مراحـل الخدمـة :
تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات (في نظيرين)
الأطـراف المتدخلـة :
ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية
الآجــال :
يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة. -
بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
مكـان الحصول على الخدمـة :
قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية.المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة :
-
الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في
1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. -
الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.
-
منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989